مرسوم تنفيذي رقم 05-277
· ج.ر عدد 54 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-277 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق العلامات وتسجيلها. 3 2 غشت سنة 2005، يحدد كيفيات إيداع 3 2 غشت سنة 2005، يحدد كيفيات إيداع 9 2 غشت سنة 2005، يحدد كيفيات إيداع 11
الباب الثاني — إيداع العلامة وفحصها وتسجيلها › القسم الأول — الإيداع
المادة 9
يمكن المودع أو وكيله سحب طلب تسجيل العلامة في أي وقت قبل التسجيل.
يرفق طلب السحب إذا قدم من قبل وكيل ، بوكالة خاصة مؤرخة وممضاة تحمل اسم الوكيل وعنوانه. 7 غشت سنة 2005 م يحدد طلب السحب ما إذا تم التنازل أم لا عن حقوق استغلال أو رهن في حالة الإيجاب، يرفق طلب السحب بموافقة مكتوبة لجميع المستفيدين من هذا الحق.
وفي حالة السحب لا تسترد الرسوم المدفوعة.