مرسوم تنفيذي رقم 05-277
· ج.ر عدد 54 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-277 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق العلامات وتسجيلها. 3 2 غشت سنة 2005، يحدد كيفيات إيداع 3 2 غشت سنة 2005، يحدد كيفيات إيداع 9 2 غشت سنة 2005، يحدد كيفيات إيداع 11
الباب الثاني — إيداع العلامة وفحصها وتسجيلها › القسم الأول — الإيداع
المادة 8
يمكن المودع قبل تسجيل العلامة طلب استدراك الأخطاء المادية الواردة في الوثائق المودعة.