مرسوم تنفيذي رقم 05-277
· ج.ر عدد 54 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-277 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق العلامات وتسجيلها. 3 2 غشت سنة 2005، يحدد كيفيات إيداع 3 2 غشت سنة 2005، يحدد كيفيات إيداع 9 2 غشت سنة 2005، يحدد كيفيات إيداع 11
الباب السابع — العلامات المشتركة
المادة 31
يخضع طلب تسجيل العلامة المشتركة لنفس شروط الفحص من حيث الشكل والمضمون المنصوص عليها في هذا المرسوم، إضافة إلى فحص يتعلق بالشروط المنصوص عليها في المادتين 22 و 23 من الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه.
يبلغ كل تعديل لنظام استعمال العلامة المشتركة المذكور للمصلحة المختصة التي تقيده في سجل العلامات. ويسري مفعوله ابتداء من تسجيله في سجل العلامات.