مرسوم تنفيذي رقم 05-277
· ج.ر عدد 54 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-277 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق العلامات وتسجيلها. 3 2 غشت سنة 2005، يحدد كيفيات إيداع 3 2 غشت سنة 2005، يحدد كيفيات إيداع 9 2 غشت سنة 2005، يحدد كيفيات إيداع 11
الباب السادس — النشر
المادة 30
تنشر في النشرة الرسمية تسجيلات وتجديدات العلامات إضافة إلى إبطالها وإلغائها وكذلك كل قيد سجل بمقتضى الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وبمقتضى هذا المرسوم. 2 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 7 غشت سنة 2005 م