مرسوم تنفيذي رقم 05-277
· ج.ر عدد 54 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-277 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 2 غشت سنة 2005، يحدد كيفيات إيداع العلامات وتسجيلها
الباب الثالث — التجديد
المادة 20
يتطلب كل تعديل في نموذج العلامة أو إضافة في قائمة السلع أو الخدمات ، إيداعا جديدا، وتبقى أولوية التسجيل السابق سارية حتى في حالة شطب هذا التسجيل.