مرسوم تنفيذي رقم 05-277
· ج.ر عدد 54 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-277 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 2 غشت سنة 2005، يحدد كيفيات إيداع العلامات وتسجيلها
الباب الثالث — التجديد
المادة 19
يرفق طلب التجديد بكل الوسائل التي تثبت بأن العلامة قد استعملت وفقا للمادة 11 من الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، خلال السنة التي تسبق انقضاء التسجيل.