مرسوم تنفيذي رقم 05-277
· ج.ر عدد 54 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-277 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 2 غشت سنة 2005، يحدد كيفيات إيداع العلامات وتسجيلها
الباب الثالث — التجديد
المادة 18
يقدم إلى المصلحة المختصة طلب التجديد المستوفي الشروط المحددة في المادة 17 أعلاه، مع دفع رسوم التجديد في مهلة الستة (6) أشهر التي تسبق انقضاء التسجيل أو الستة (6) أشهر على الأكثر التي تلي انقضاء التسجيل.