الباب الثاني — إيداع العلامة وفحصها وتسجيلها › القسم الرابع — فحص العلامات الدولية
المادة 13
تخضع التسجيلات الدولية للعلامات الممتدة حمايتها إلى الجزائر، في إطار الاتفاقات الدولية التي انضمت إليها الجزائر، إلى الفحص التلقائي بهدف التحقق من أنها غير مستثناة من التسجيل لسبب أو عدة أسباب من أسباب الرفض المذكورة في المادة 7 من الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه.
في حالة الرفض للأسباب المذكورة أعلاه، تمنح مهلة شهرين لصاحب التسجيل الدولي لتقديم ملاحظاته.
ويمكن تمديد هذا الأجل عند الضرورة لنفس المدة بناء على طلب معلل من صاحب الطلب.
لتقدير التشابه المنصوص عليه في المادة 7 (الفقرتان 8 و 9 من الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، تأخذ المصلحة المختصة بعين الاعتبار الموافقة الكتابية لصاحب الحق الأسبق.