الباب الثاني — إيداع العلامة وفحصها وتسجيلها › القسم الثالث — فحص الإيداع من حيث المضمون
المادة 12
تسجل المصلحة المختصة العلامة بعد التأكد من عدم وجود أي سبب من أسباب الرفض المنصوص عليها في المادة 7 من الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وبصفة عامة إذا تبين للمصلحة المختصة أن الإيداع يستوفي شكلا ومضمونا الشروط المحددة في هذا الأمر والنصوص المتخذة لتطبيقه .
وإذا تبين من الفحص أن العلامة المودعة مستثناة من التسجيل لسبب أو عدة أسباب من أسباب الرفض المنصوص عليها في المادة 7 من الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 2 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 7 غشت سنة 2005 م الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، تبلغ المصلحة المختصة بذلك المودع وتطلب منه تقديم ملاحظاته في أجل أقصاه شهران ابتداء من تاريخ التبليغ.
ويمكن تمديد هذا الأجل عند الضرورة لنفس المدة بناء على طلب معلل من صاحب الطلب.
لتقدير التشابه المنصوص عليه في المادة 7 (الفقرتان 8 و 9 من الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، تأخذ المصلحة المختصة بعين الاعتبار الموافقة الكتابية لصاحب الحق الأسبق.
إذا تبين للمصلحة المختصة أن الفحص من حيث المضمون مطابق لجزء فقط من السلع والخدمات المبينة في الطلب، لا تسجل العلامة إلا لهذه السلع والخدمات.