الباب الثاني — إيداع العلامة وفحصها وتسجيلها › القسم الثاني — فحص الإيداع من حيث الشكل
المادة 10
تفحص المصلحة المختصة ما إذا كان الإيداع يستوفي الشروط المحددة في المواد من 4 إلى 7 أعلاه.
عند عدم استيفاء الإيداع لهذه الشروط ، تطلب المصلحة المختصة من المودع تسوية طلبه في أجل شهرين، ويمكن تمديد هذا الأجل، عند الاقتضاء، لنفس المدة بناء على طلب معلل من صاحب الطلب.
في حالة عدم التسوية في الآجال المحددة، ترفض المصلحة المختصة طلب التسجيل وفي حالة رفض الطلب لا تسترد الرسوم المدفوعة.