الباب الثاني — الإيداع
المادة 3
يتضمن طلب حماية التصاميم الشكلية الوثائق الآتية :
طلب تسجيل التصميم الشكلي وكذا وصف مختصر ودقيق لهذا التصميم نسخة أو رسم للتصميم الشكلي، وكذا المعلومات التي تحدد الوظيفة الإلكترونية للدائرة المتكاملة. غير أنه يمكن المودع أن يستثني الأجزاء ذات العلاقة بكيفية صنع الدائرة المتكاملة من النسخة أو الرسم ، شريطة أن تكون الأجزاء المقدمة كافية للتعريف بالتصميم الشكلي،
- العناصر المثبتة لحق الحماية المذكورة في المادتين 9 و 10 من الأمر رقم 03-08 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وثيقة إثبات دفع الرسوم المنصوص عليها،
- وكالة الوكيل ، في حالة ما إذا كان المودع ممثلا من طرف وكيل، تحرر وفقا للمادة 5 أدناه.