الباب الثاني — إجراءات طلب براءات الاختراع وإصدارها
المادة 4
يتضمن طلب التسليم المعلومات الآتية :
أ – اسم المودع ولقبه وجنسيته وعنوانه، وإذا كان الأمر يتعلق بشخص معنوي اسم الشركة وعنوان مقرها، على أن لا يكون عنوانا عسكريا أو عنوان البريد الماكث.
وإذا شمل الإيداع عددا من الأشخاص مشتركين يطلب من كل واحد منهم تقديم البيانات المنصوص عليها أعلاه.
ب - اسم وعنوان الوكيل إن وجد والمخول له القيام بالإيداع وكذا تاريخ الوكالة المذكورة في المادة 8 أدناه 7 غشت سنة 2005 م
ج - عنوان الاختراع، أي تسميته المدققة والموجزة على أن لا تكون تسمية مستعارة أو اسم شخص، أو أي تسمية قد تشكل علامة صنع أو علامة تجارية أو تحدث لبسا مع أي علامة
د - وعند الاقتضاء، اسم المخترع أو المخترعين ه – وعند الضرورة ، البيانات المتعلقة بمطلب الأولوية لإيداع أو مجموعة إيداعات سابقة أو المتعلقة بمعرض وفقا لأحكام المادة 5 أدناه، و – البيانات المذكورة في المادة 28 (الفقرة (2) أدناه في حالة وجود عدة طلبات ناتجة عن انقسام طلب أولي، ز-قائمة المستندات المودعة، تبين عدد صفحات الوصف وعدد لوحات الرسوم وكذا الوثائق الملحقة بها والمتعلقة بالأولوية.
يجب أن يكون الطلب مؤرخا وممضيا من طرف صاحب الطلب أو وكيله وتبين صفة صاحب الإمضاء إذا كان الأمر يتعلق بشخص معنوي.
وفي حالة ما إذا تم الإيداع باسم عدة أشخاص ينبغي أن يتضمن الطلب على الأقل إمضاء أحدهم.