الباب الثامن — الرخص الإجبارية
المادة 37
لا يمكن نقل الرخصة الإجبارية في حالة البراءات اللاحقة المنصوص عليها في المادة 47 من الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، إلا مع جزء المؤسسة أو المحل التجاري الحائز حق الانتفاع بشأنهما. لا يمكن أن يتم هذا النقل إلا بترخيص من المصلحة المختصة بعد التأكد من الشروط المنصوص عليها في المادة 42 من الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه.