مرسوم تنفيذي رقم 05-275
· ج.ر عدد 54 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-275 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق براءات الاختراع وإصدارها
الباب الثالث — اختراعات الخدمة
المادة 26
يجب على المخترع والمؤسسة الموظفة إبقاء الاختراع سريا حتى إيداع طلب البراءة.
وعند تخلي المؤسسة الموظفة عن المطالبة بالبراءة، يمكن المخترع أن يودع طلب براءة باسمه يرفق بتصريح المؤسسة الموظفة يؤكد هذا التخلي.