الباب الثاني — إجراءات طلب براءات الاختراع وإصدارها
المادة 11
يجب أن يكون نص الوصف مكتوبا أو مطبوعا على ظهر الورقة لا غير ويترك هامش من 3 إلى 4 سنتيمترات على الجانب الأيسر من الورقة وكذا فراغ يبلغ حده الأدنى حوالي 3 إلى 4 سنتيمترات في أعلى الصفحة الأولى ونحو 8 سنتيمترات على الأقل في أسفل الصفحة الأخيرة ويجب أن يترك بين السطور بياض قدره سطر ونصف. وترقم السطور بالأرقام العربية من 5 إلى 5 عند ابتداء السطر ويستمر الترقيم بخمسة تكتب إزاء السطر الخامس من كل صفحة.