مرسوم تنفيذي رقم 05-270
· ج.ر عدد 53 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-270 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتضمنة إنجاز الطريق الدائري الثاني الجنوبي لمدينة الجزائر. 15
المادة 5
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز الطريق الدائري الثاني الجنوبي لمدينة الجزائر.