مرسوم تنفيذي رقم 05-270
· ج.ر عدد 53 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-270 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتضمنة إنجاز الطريق الدائري الثاني الجنوبي لمدينة الجزائر. 15
المادة 2
يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة مسلكا للطريق الدائري الثاني الجنوبي لمدينة الجزائر، ولا سيما :
جسم وسط الطريق، المنحدرات، أماكن الخدمات مراكز الصيانة والاستغلال المنافذ من وإلى الطريق السريع للسيارات الطرق السريعة المؤدية من أو إلى محاور أخرى من طرق وموانئ ومطارات ومدن
– فروع الطريق السريع للسيارات الشريط الأرضي الوسطي، الملحقات الأخرى.