مرسوم تنفيذي رقم 05-267
· ج.ر عدد 53 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-267 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005، يحدد شروط وكيفيات نظام تقاعد القضاة. 12
المادة 13
عندما يستدعى القاضي المحال على التقاعد إلى ممارسة وظائف ، تطبيقا للمادة 90 من القانون العضوي رقم 04 – 11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، فإنه يستفيد ، زيادة على معاش تقاعده، تعويضا يساوي 40 % من مرتب الوظيفة الجديدة.
ولا يترتب على ممارسة الوظيفة الجديدة مراجعة معاش التقاعد.