مرسوم تنفيذي رقم 05-267
· ج.ر عدد 53 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-267 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005، يحدد شروط وكيفيات نظام تقاعد القضاة. 12
المادة 12
تدرس ملفات معاشات القضاة الذين استوفوا الشروط المحددة بموجب هذا المرسوم وأحيلوا على التقاعد أو توفوا قبل تاريخ سريان مفعوله وتصفى تبعا للكيفيات والشروط المنصوص عليها في المواد المذكورة أعلاه.