المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 24 يوليو سنة 2005.
أحمد أويحيى 22 الجريدة الرسمية رقم الأبواب الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة النقل الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات... 4.087.000 مجموع القسم الرابع 4.087.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 3.924.000 مجموع القسم الخامس 3.924.000 مجموع العنوان الثالث 8.011.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.011.000 مجموع الفرع الأول 8.011.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 8.011.000 مراسيم فردية