مرسوم تنفيذي رقم 05-263
· ج.ر عدد 52 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05 263 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق في ميزانية تسيير وزارة الصناعة
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الصناعة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005.
أحمد أويحيى مراسيم