الفصل الثاني — التنظيم
المادة 9
تكلف المديرية العامة للألعاب، لاسيما بما يأتي :
تنسيق مجمل أنشطة اللجان المتخصصة والأمانة العامة ،
- العمل على إنجاح الألعاب
- ضمان الاتصال والتنسيق مع الهيئات والأجهزة الرياضية الإفريقية وكذا الاتحاديات الرياضية لكل الأعمال والعمليات التي تدخل في إطار الألعاب الإفريقية، دراسة الطعون المرتبطة بتحضير وتنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة المقدمة من رؤساء الوفود المشاركة وذلك بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- الشروع في توظيف مستخدمي اللجنة وتحديد أجورهم،
- اتخاذ كل التدابير الضرورية لتحضير الألعاب وتنظيمها .