الفصل الثاني — التنظيم
المادة 8
يكلف المجلس التنفيذي للجنة ، لاسيما بالمهام الآتية :
جمع كل الوسائل الضرورية لتجسيد أهداف الألعاب ونجاحها، جمع شروط الإقامة والأمن اللائقة للوفود المشاركة،
- المصادقة على تشكيلة اللجان المتخصصة الموضوعة لدى المدير العام للألعاب،
– اقتراح مخطط عمل اللجنة والمصادقة على البرامج العملية للجان المتخصصة، متابعة أشغال تحضير الألعاب وسيرها،
- تحضير كل المنشآت والتجهيزات والعتاد الضروري لسير الألعاب طبقا للمقاييس والقواعد الدولية المعمول بها في كل تخصص رياضي،
- اتخاذ كل التدابير الضرورية لسير الألعاب
– دراسة كل الاتفاقات والاتفاقيات لرعاية المنافسات والتظاهرات المذكورة أعلاه مع الهيئات الوطنية والأجنبية والمصادقة عليها .