الفصل الثاني — التنظيم
المادة 7
يتكون المجلس التنفيذي للجنة، الذي يرأسه وزير الشباب والرياضة ويساعده نائبان (2) للرئيس من :
- المدير العام للألعاب،
- المدير المكلف برياضة النخبة والمستوى العالي بوزارة الشباب والرياضة،
- المدير المكلف بتطوير الرياضة في وزارة الشباب والرياضة
- المدير المكلف بالتعاون والتنظيم في وزارة الشباب والرياضة ، ممثل والي الجزائر، 19 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 26 يوليو سنة 2005 م رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية أو ممثله ،
- الأمين العام للجنة ،
- رؤساء اللجان المتخصصة
- رؤساء اللجان المحلية للدعم بالولايات المعنية.