الفصل الثاني — التنظيم
المادة 4
تتشكل اللجنة التي يرأسها وزير الشباب والرياضة أو ممثله مما يأتي :
1 - ممثل واحد (1) عن كل وزارة وهيئة آتية :
- وزارة الدفاع الوطني،
- وزارة الداخلية والجماعات المحلية وزارة الشؤون الخارجية وزارة المالية
- وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات
– وزارة النقل
- وزارة التربية الوطنية، وزارة التعليم العالي والبحث والعلمي،
– وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
- وزارة التكوين والتعليم المهنيين،
- وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ،
- وزارة الأشغال العمومية
– وزارة السكن والعمران
- وزارة السياحة
- وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وزارة الاتصال وزارة الثقافة وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قيادة الدرك الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني، المديرية العامة للحماية المدنية المديرية العامة للجمارك، ممثل عن الوالي في كل من الولايات المعنية بالألعاب المؤسسة الوطنية للتلفزة المؤسسة الوطنية للبث الإذاعي، وكالة الأنباء الجزائرية الديوان الوطني للخدمات الجامعية. 26 يوليو سنة 2005 م 2-ممثلو الإدارة المركزية والمؤسسات تحت وصاية وزارة الشباب والرياضة. 3-مديرو الشباب والرياضة للولايات المعنية بالألعاب. 4 – ممثلو الهياكل والهيئات الجمعوية لتنشيط الأنشطة الرياضية والعلمية والثقافية الآتية :
رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية، رؤساء الاتحاديات والجمعيات الرياضية الوطنية المعنية،
- الأمين العام للجنة الوطنية الأولمبية ،
- الأعضاء الجزائريون في الأجهزة التنفيذية للهيئات الرياضية العالمية والدولية والإفريقية المعنية، رؤساء الاتحاديات وجمعيات الشباب ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والعلمي المعنية . 5 ممثلو الجمعية الوطنية للصحافة الرياضية.