مرسوم تنفيذي رقم 05-258
· ج.ر عدد 52 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-258 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005، يتضمن إحداث لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة بالجزائر
الفصل الرابع — اللجنة الوطنية للدعم والمتابعة
المادة 29
تكلف اللجنة الوطنية للدعم والمتابعة بتقديم كل الدعم والمساعدة الضروريين من كل السلطات والمؤسسات العمومية لنجاح الألعاب الإفريقية التاسعة .
كما تقوم هذة اللجنة بالمتابعة المنتظمة لكل عمليات تحضير الألعاب الإفريقية التاسعة وتنظيمها وإجرائها.