مرسوم تنفيذي رقم 05-258
· ج.ر عدد 52 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-258 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005، يتضمن إحداث لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة بالجزائر
الفصل الرابع — اللجنة الوطنية للدعم والمتابعة
المادة 28
لتجسيد الأهداف المنوطة بالألعاب الإفريقية التاسعة وضمان نجاحها التام ، تحدث لجنة وطنية للدعم والمتابعة، يرأسها رئيس الحكومة وتتشكل من الوزراء المكلفين بالقطاعات المذكورة في المادة 4 أعلاه والولاة المعنيين بتنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة .