مرسوم تنفيذي رقم 05-258
· ج.ر عدد 52 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-258 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005، يتضمن إحداث لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة بالجزائر
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 26
تحل اللجنة بعد تصفية الحسابات.
يدفع الباقي المحتمل من إيرادات اللجنة إلى الخزينة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما . 19 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 26 يوليو سنة 2005 م