مرسوم تنفيذي رقم 05-258
· ج.ر عدد 52 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-258 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005، يتضمن إحداث لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة بالجزائر
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 23
رئيس اللجنة هو الأمر بصرف ميزانية اللجنة. ويمكنه تفويض إمضائه إلى المدير العام للألعاب وإلى رئيس لجنة الإدارة والمالية .