مرسوم تنفيذي رقم 05-258
· ج.ر عدد 52 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-258 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005، يتضمن إحداث لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة بالجزائر
الفصل الثاني — التنظيم
المادة 20
يستفيد المدير العام للألعاب والأمين العام وأعضاء اللجان وكذا المستخدمين الموضوعين تحت تصرف اللجنة تعويضات تحدد كيفياتها ومبلغها بقرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية .