مرسوم تنفيذي رقم 05-258
· ج.ر عدد 52 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-258 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005، يتضمن إحداث لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة بالجزائر
الفصل الأول — الإنشاء – التسمية – المهام
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى إحداث لجنة لتنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة بالجزائر لسنة 2007 تطبيقا لأحكام المادة 97 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه والتي تدعى في صلب النص "اللجنة"
توضع اللجنة تحت إشراف رئيس الحكومة