مرسوم تنفيذي رقم 05-258
· ج.ر عدد 52 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-258 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005، يتضمن إحداث لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة بالجزائر
الفصل الثاني — التنظيم
المادة 19
تزوّد اللجنة ، في إطار مهامها بمستخدمين دائمين يوضعون تحت تصرفها من الإدارة المكلفة بالرياضة والإدارات الأخرى بالاتصال مع القطاعات المعنية .
يمكن المدير العام توظيف متعاقدين وأعوان غير دائمين ومستشارين أكفاء في المجال على أساس عقود وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .