مرسوم تنفيذي رقم 05-258
· ج.ر عدد 52 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-258 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005، يتضمن إحداث لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة بالجزائر
الفصل الثاني — التنظيم
المادة 14
تتكون اللجان المتخصصة، لاسيما من ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة ومن ممثلين عن الإدارات والهيئات والمؤسسات والهياكل المعنية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه .