الفصل الثاني — التنظيم
المادة 13
تكلف اللجان المتخصصة ، كل فيما يخصها ، بدراسة كل الأعمال الضرورية لتحضير وتنظيم وإجراء الألعاب الإفريقية التاسعة واقتراحها وتنفيذها .
اللجان المتخصصة المذكورة أعلاه هي :
1- لجنة التشريفات
2 - لجنة الإيواء والإطعام
3 - لجنة النقل
4 - لجنة المنشآت والتجهيزات والعتاد والتزيين
5 - لجنة الأمن 6 – لجنة التنظيم الرياضي 7 – لجنة الصحة والنظافة ومكافحة تعاطي المنشطات
8 - لجنة الإدارة والمالية
9 - لجنة الرعاية والتكفل والإشهار، والتسويق، 10 – لجنة الصحافة والإعلام والاتصال 11 – لجنة التكوين والتطوع 12 لجنة تنشيط الأنشطة الثقافية ومراسيم الافتتاح والاختتام.
يمكن كل لجنة أن تحدث ضمنها لجانا فرعية .