مرسوم تنفيذي رقم 05-258
· ج.ر عدد 52 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-258 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005، يتضمن إحداث لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة بالجزائر
الفصل الثاني — التنظيم
المادة 12
تكلف الأمانة العامة ، تحت سلطة المدير العام للألعاب، لاسيما بما يأتي :
مهام إدارية وتسيير اللجنة وأجهزتها وإمدادها، تسيير مستخدمي اللجنة، بريد اللجنة ، التنظيم والتحضير المادي والتقني لكل اجتماعات اللجنة وأجهزتها، يدير الأمانة العامة أمين عام يعين بقرار من وزير الشباب والرياضة بناء على اقتراح من المدير العام للألعاب ينوب الأمين العام المدير العام للألعاب في حالة حدوث مانع له أو غيابه