مرسوم تنفيذي رقم 05-257
· ج.ر عدد 52 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-257 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 ، يتضمن كيفيات إعداد المدونة العامة للأعمال المهنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والمساعدين الطبيين وتسعيرها
الفصل الثالث — لجنة التسعير
المادة 9
تكلف لجنة التسعير باقتراح أسعار مسؤولية الأعمال المهنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والمساعدين الطبيين المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه، على الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
تعد لجنة التسعير نظامها الداخلي و تعرضه على الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي ليوافق عليه.