مرسوم تنفيذي رقم 05-257
· ج.ر عدد 52 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-257 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 ، يتضمن كيفيات إعداد المدونة العامة للأعمال المهنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والمساعدين الطبيين وتسعيرها
الفصل الثالث — لجنة التسعير
المادة 8
تنشأ لدى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، لجنة تسعير الأعمال المهنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والمساعدين الطبيين وتدعى في صلب "النص" لجنة التسعير".