مرسوم تنفيذي رقم 05-257
· ج.ر عدد 52 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-257 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 ، يتضمن كيفيات إعداد المدونة العامة للأعمال المهنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والمساعدين الطبيين وتسعيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تحدد المدونة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبيعة أعمال الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والمساعدين الطبيين وتحديد سعرها. وتعطى الأعمال المجمعة حسب طبيعتها رمزا في شكل حرف مشفوعا بمعامل كل عمل.
تحدد المدونة بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين على التوالي بالصحة و الضمان الاجتماعي. 19 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 26 يوليو سنة 2005 م