مرسوم تنفيذي رقم 05-256
· ج.ر عدد 52 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-256 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية. 13
الفصل السادس — الرقابة
المادة 24
يتولى مراقبة الحسابات محافظ حسابات أو أكثر يعيّنه (هم) الوزير الوصي.
يعد محافظ (محافظو) الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات الوكالة ويرسل إلى المجلس وإلى الوزير الوصي وإلى الوزير المكلف بالمالية.