مرسوم تنفيذي رقم 05-256
· ج.ر عدد 52 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-256 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية. 13
الفصل الثالث — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
تدوّن مداولات المجلس في محضر يوقعه الرئيس وتقيد في سجل خاص مرقم و مؤشر عليه.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ المداولة.