مرسوم تنفيذي رقم 05-253
· ج.ر عدد 51 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-253 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 19 يوليو سنة 2005، يحدد كيفيات تسيير الإيداع القانوني للمعلومات الجيولوجية
المادة 5
يتعين على كل صاحب سند منجمي بموجب الأحكام العامة المتعلقة بإلزامية الإيداع القانوني للمعلومات الجيولوجية، أن يضمن الحفاظ على كل وثيقة، وعينة الحفر السطحي، وكل معلومة ذات طابع جيولوجي، وجيوفيزيائي، وجيوكيميائي، تتعلق بالمساحة المطابقة للسند الذي يحوزه، قصد تسليمها إلى الإيداع القانوني.