مرسوم تنفيذي رقم 05-253
· ج.ر عدد 51 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-253 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 19 يوليو سنة 2005، يحدد كيفيات تسيير الإيداع القانوني للمعلومات الجيولوجية
المادة 4
يجب أن يكون كلّ تنفيذ لأشغال البحث أو الحفر السطحي أو النقب أو الحفر في الأرض أو في باطن الأرض موضوع تصريح في الإيداع القانوني.
الأحكام المرتبطة بالسندات المنجمية