مرسوم تنفيذي رقم 05-253
· ج.ر عدد 51 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-253 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 19 يوليو سنة 2005، يحدد كيفيات تسيير الإيداع القانوني للمعلومات الجيولوجية
المادة 2
الإيداع القانوني للمعلومات الجيولوجية، المحدد بموجب المادة 12 من قانون / العدد 51 13 جمادى الثانية عام 1426 ه 20 يوليو سنة 2005 م المناجم المذكور أعلاه، هو جزء لا يتجزأ من المنشآت الجيولوجية، والنشاط الدائم ذي المنفعة العمومية المخولة إياها الدولة التي تمارسه من خلال المصلحة الجيولوجية الوطنية الموضوعة تحت سلطة الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.