مرسوم تنفيذي رقم 05-253
· ج.ر عدد 51 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-253 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 19 يوليو سنة 2005، يحدد كيفيات تسيير الإيداع القانوني للمعلومات الجيولوجية
المادة 19
توضع المعلومات التي سقطت ضمن الملك العام، بعد تحليلها ومعالجتها، تحت التصرف، من خلال :
الاستشارة عبر أشكال مختلفة
- النشر على أسانيد متعددة.