مرسوم تنفيذي رقم 05-252
· ج.ر عدد 51 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-252 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 19 يوليو سنة 2005، يحدد كيفيات إعداد الجرد المعدني ونمط تقديم الحصيلة السنوية للموارد المعدنية والاحتياطات المنجمية. 10
المادة 5
تتولى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية وضع قاعدة المعطيات المتعلقة بالجرد المنجمي وتسييرها، حسب إجراء داخلي لهذه الوكالة.