مرسوم تنفيذي رقم 05-252
· ج.ر عدد 51 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-252 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 19 يوليو سنة 2005، يحدد كيفيات إعداد الجرد المعدني ونمط تقديم الحصيلة السنوية للموارد المعدنية والاحتياطات المنجمية. 10
المادة 13
ابتداء من تاريخ تطبيق الترتيب موضوع المادة 11 أعلاه، يجب أن يتم حساب كل مورد معدني واحتياطي منجمي على المساحة موضوع سند منجمي طبقا للتصنيف المبين في المادة 9 أعلاه وللملحق الثالث بهذا المرسوم