مرسوم تنفيذي رقم 05-252
· ج.ر عدد 51 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-252 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 19 يوليو سنة 2005، يحدد كيفيات إعداد الجرد المعدني ونمط تقديم الحصيلة السنوية للموارد المعدنية والاحتياطات المنجمية. 10
المادة 10
طبقا للقانون رقم 01-10 المؤرخ في 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم والنصوص المتخذة لتطبيقه، تتولى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية ما يأتي :
المتابعة المستمرة للموارد المعدنية والاحتياطات المنجمية للبلاد وتحيينها،
- إعداد وتقديم الحصيلة السنوية لكل عنصر من الموارد المعدنية والاحتياطات المنجمية للبلاد.