مرسوم تنفيذي رقم 05-251
· ج.ر عدد 50 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-251 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 14 يوليو سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-80 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 والمتضمن إحداث نظام تعويضي لفائدة أطباء الحماية المدنية
المادة الأولى
يعدّل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-80 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 والمذكور أعلاه .