مرسوم تنفيذي رقم 05-250
· ج.ر عدد 48 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-250 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005، يتضمن إنشاء مؤسسة "الجزائرية لتسيير الطرق السريعة للسيارات"
الفصل السادس — المراقبة
المادة 23
يتولى رقابة الحسابات محافظ حسابات أو أكثر يعينهم الوزير الوصي.
يعد محافظ أو محافظو الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات المؤسسة يرسل إلى المجلس و إلى الوزير الوصي وإلى الوزير المكلف بالمالية.