الفصل الثالث — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يتداول المجلس فيما يأتي :
مشاريع مخططات التنمية الخاصة بالمؤسسة على المدى القصير والمتوسط والطويل
- سياسة التسيير المفوضة، لاسيما في مجال الامتياز و عقد إدارة التسيير، البرنامج السنوي لنشاطات المؤسسة والميزانية المرتبطة بها، القروض المبرمة التقرير السنوي للتسيير، قبول الهبات والوصايا القواعد و الشروط العامة لإبرام العقود، كيفيات تحديد التسعيرة، حصائل و حسابات النتائج وكذا اقتراحات تخصيص النتائج، تقارير محافظي الحسابات، كل مسألة أخرى يعرضها عليه المدير العام من شأنها تحسين سير المؤسسة والتشجيع على إنجاز مهامها.